الصالحي الشامي
272
سبل الهدى والرشاد
صاحبيك وذلك أني كنت كثيرا أسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر ، فإن كنت لأظن أن يجعلك الله معهما " . رواه مسلم عن أبي بكر . وروى مسلم في صحيحه والحافظ والبيهقي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن عمر - رضي الله تعالى عنه - أصاب أرضا بخيبر ، فقال : يا رسول الله ، إني أصبت أرضا ، والله ما أصبت مالا قط هو أنفس عندي منها فما تأمرني يا رسول الله ؟ قال : إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها ، فقال : فجعلها عمر صدقة لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث فتصدق بها على الفقراء وذي القربى وفي سبيل الله ، قال ابن عوف : احبسه قال : والضيف ولا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف ، ويطعم صديقا غير متمول ، قال ابن عوز : فذكرته لا بن سيرين فقال : " غير متأثل مالا " . وروى [ البخاري ] أن عمر - رضي الله تعالى عنه - تصدق بماله على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان يقال له : ثمغ وكان نخلا فقال عمر : يا رسول الله ، إني استنفدت مالا وهو عندي نفيس ، فأردت أن أتصدق به ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " تصدق بأصله لا يباع ، ولا يوهب ، ولا يورث ، ولكن تنفق ثمرته فتصدق به عمر ، فصدقته تلك في سبيل الله ، وفي الرقاب ، والمساكين ، والضيف وابن السبيل ، ولذوي القربى ، ولا جناح على من وليه أن يأكل بالمعروف أو يوكل صديقه غير متمول به " ( 1 ) . وروى البيهقي عن يحيى بن سعيد أن صدقة عمر - رضي الله تعالى عنه - نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب في ثمغ أنه إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمرته حيث أراها الله ، فإن توفيت فإنه إلى ذي الرأي من أهله ، وفي لفظ : " من ولدي " لا يشرى أصله أبدا ، ولا يوهب من وليه فلا حرج عليه في ثمره ، إن أكل أو آكل صديقا غير متأثل مالا فما عفا عنه من ثمره ، فهو للسائل والمحرم ، والضيف ، وذوي القربى ، وابن سبيل وفي سبيل الله ، تنفقه حيث أراها الله عز وجل من ذلك فإن توفيت فإلى ذي الرأي من ولدي والمائة الوسق الذي أطعمني محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالوادي بيدي ، لم أهلكها فإنه مع [ ثمغ ] على سنته التي أمرت بها ، وإن شاء لي ثمغ اشتري من ثمره رقيقا لعمله ، وكتب معيقيب وشهد عبد الله ابن الأرقم ، بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصي به عبد الله عمر أمير المؤمنين : إن حدث به حدث إن ثمغا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه ، والمائة سهم الذي بخيبر ، ودقيقه الذي
--> ( 1 ) أخرجه البخاري ( 2764 )